المادة رقم 33 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

بيانات انشاء التوقيع الإلكتروني
1. تعد بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني سرية.
2. لا يجوز للغير لمن قدمت إليه بيانات إنشاء توقيع إلكتروني أو حصل عليها بحكم عمله، إفشاؤها للغير، أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.