المادة رقم 34 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

شروط صحة التوقيع الإلكتروني
يعتد بصحة التوقيع الالكتروني إذا كان من الممكن التحقق منه وفق إجراءات التوثيق التي تصدر عن الوزارة، وفي كافة الاحوال يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
1. أن يكون خاصاً بالموقع ويثبت هويته.
2. أن يتم إنشاؤه بوسائل يحتفظ بها الموقع تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية.
3. أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة بالتوقيع، ويكشف أي تغير لاحق أدخل عليها.