المادة رقم 35 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

إلغاء أو تعليق الشهادة
يتحمل الطرف الذي يعتمد على التوقيع الالكتروني النتائج المترتبة على إهماله في اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من صحة ونفاذ الشهادة، إذا كانت معلقة أو ملغاة، مع مراعاة أي قيود فيما يتعلق بها.