المادة رقم 36 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

اصدار التعليمات الخاصة بطرق حماية المعلومات
يجب استخدام أدوات وطرق لحماية المعلومات تحدد وفقاً لتعليمات تصدرها الوزارة.