المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

فحص المعلومات الخاصة بالمفتاح العام أو الخاص
يجوز للموظف الذي تحدده جهة مختصة وبقرار من المحكمة أن يطلب من صاحب أي مفتاح عام أو خاص تمكينه من فحص المعلومات الضرورية المتعلقة بذلك المفتاح، ويجب على صاحب ذلك المفتاح تمكين الموظف من ذلك.