المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

التاريخ المعتمد في اعتبار السجل الإلكتروني محمياً
يعتبر السجل الالكتروني محمياً من تاريخ التحقق منه، إذا تم تطبيق إجراءات تحقق محددة ومتفق عليها بين الأطراف للتأكد أنه لم يتم تغييره منذ وقت محدد.