المادة رقم 39 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

الرخص الصادرة للمرخص لهم من الجهات الأجنبية
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في فلسطين ومبدأ المعاملة بالمثل، تعامل الرخص الصادرة للمرخص لهم من الجهات الأجنبية معاملة الرخص الوطنية بذات الشروط والضوابط وبما يكفل توافر الضمانات المحددة وفقا لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبه.