الرخص الصادرة للمرخص لهم من الجهات الأجنبية
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في فلسطين ومبدأ المعاملة بالمثل، تعامل الرخص الصادرة للمرخص لهم من الجهات الأجنبية معاملة الرخص الوطنية بذات الشروط والضوابط وبما يكفل توافر الضمانات المحددة وفقا لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبه.