المادة رقم 40 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

الشهادات الصادرة عن جهات تصديق أجنبية
لا يعتد بأية شهادة صادرة عن جهات تصديق أجنبية، إلا إذا كانت الجهة المصدرة لها معتمدة من الوزارة.