المادة رقم 41 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية
مكان صدور التوقيع الإلكتروني استثناءً لقواعد الإختصاص المكاني للقوانين ذات العلاقة، لا يعتد بالمكان الذي صدر فيه التوقيع الالكتروني أو الذي يوجد فيه، أو مقر عمل الجهة التي أصدرته.