المادة رقم 41 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

مكان صدور التوقيع الإلكتروني
استثناءً لقواعد الإختصاص المكاني للقوانين ذات العلاقة، لا يعتد بالمكان الذي صدر فيه التوقيع الالكتروني أو الذي يوجد فيه، أو مقر عمل الجهة التي أصدرته.