المادة رقم 42 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

التواقيع الإلكترونية التي تستوفي شروط القوانين الخاصة بدولة اخرى
يجوز للوزارة الاعتراف بالتواقيع الإلكترونية التي تستوفي شروط القوانين الخاصة بدولة اخرى، واعتبارها في مستوى التواقيع الصادرة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، إذا اشترطت قوانين الدولة الأخرى مستوى من الاعتماد على التواقيع يوازي على الأقل المستوى الذي يشترطه هذا القرار بقانون لتلك التواقيع.