المادة رقم 43 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

استثناءات من أحكام المادة (42)
استثناءً من أحكام المادة (42) من هذا القرار بقانون:
1. يجوز للأطراف في المعاملات التجارية والمعاملات الأخرى ان يحددوا وجوب استخدام مزودي خدمات مصادقة إلكترونية معينين، أو من فئة معينة منهم أو فئة معينة من الشهادات فيما يتصل بالرسائل او التواقيع الإلكترونية المقدمة لهم.
2. يجوز للأطراف الاتفاق فيما بينهم على استخدام انواع معينة من التواقيع الالكترونية.