المادة رقم 44 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

تقديم خدمات المصادقة الالكترونية و/أو التوقيع الالكتروني دون الحصول على ترخيص
1. يجب على الوزارة إغلاق أي محل أو شركة تقوم بتقديم خدمات المصادقة الالكترونية و/أو التوقيع الالكتروني دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة بموجبه.
2. يجوز على الوزارة الغاء الرخصة، أو إيقافها لمدة محددة، في حال مخالفة المرخص له لأي شرط من شروط الترخيص أو مخالفته لأحكام هذا القار بقانون أو التشريعات ذات العلاقة.
3. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني، كل من قام بتقديم خدمات المصادقة الالكترونية و/أو التوقيع الإلكتروني دون ترخيص وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة بموجبه.