المادة رقم 45 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

عدم إخطار الوزارة بأي تغيير في البيانات المقدمة للحصول على الرخصة
يعاقب المرخص له بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن الفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال عدم إخطار الوزارة بأي تغيير في البيانات المقدمة للحصول على الرخصة.