المادة رقم 46 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

تقديم بيانات غير صحيحة إلى الوزارة و/أو المرخص له بغرض استصدار أو إلغاء أو إيقاف الشهادة أو التوقيع الالكتروني
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني، كل من قدم متعمداً بيانات غير صحيحة عن هويته إلى الوزارة و/أو المرخص له بغرض استصدار أو إلغاء أو إيقاف الشهادة أو التوقيع الالكتروني.