المادة رقم 47 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية
منح موظفي الوزارة صفة الضابطة القضائية تمنح الوزارة صفة الضابطة القضائية لموظفيها الذين يقومون بالأعمال التي عادة تكون من اختصاص الضابطة القضائية، وعلى كافة الجهات المختصة والأجهزة الامنية تقديم المساعدة لهم للقيام بمهامهم.