المادة رقم 47 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

منح موظفي الوزارة صفة الضابطة القضائية
تمنح الوزارة صفة الضابطة القضائية لموظفيها الذين يقومون بالأعمال التي عادة تكون من اختصاص الضابطة القضائية، وعلى كافة الجهات المختصة والأجهزة الامنية تقديم المساعدة لهم للقيام بمهامهم.