المادة رقم 48 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

إصدار الأنظمة
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.