المادة رقم 50 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.