المادة رقم 51 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

النفاذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.