العنوان
قرار رقم (2 )لسنة 2022م بتعديل قرار مجلس القضاء الأعلى الأنتقالي رقم (1 )لسنة 2020م بمدونة السلوك القضائي.
السنة
2022
الرقم
195
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرارات السلطة القضائية
التصينف الموضوعي
تنظيم السلطة القضائية
تصنيف موضوعي - فرعي
القضاة- المحاكم- النيابة العامة- مجلس القضاء الأعلى
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 195 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 212
تاريخ النشر
2022-09-25