العنوان
قرار رقم (9 )لسنة 2022م بشأن إدراج إرهابيين على قائمةالأدراج الوطنية - صادر عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
السنة
2022
الرقم
195
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار
التصينف الموضوعي
قوائم التجميد
تصنيف موضوعي - فرعي
قرارات مجلس الأمن الدولي
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 195 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 372
تاريخ النشر
2022-09-25