المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تعديل قرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م

تعديل المادة (12)
يعدل البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (12) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
“ أ. إعفاء سنوي مقداره (36.000) شيكل ”.