المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تعديل قرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م

تعديل الفقرة (1) من المادة (16)
تعدل الفقرة (1) من المادة (16) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
“ 1. تـُسـتـوفى الضريبة على الدخل الخاضع لأي شخص طبيعي حسب النسب والشرائح الآتية:
‌أ. من (1) حتى (75.000) شيكل بنسبة (5 %).
‌ب. من (75.001) حتى (150000) شيكل بنسبة (10 %).
‌ج. ما زاد عن ذلك بنسبة (15 %)”.