تعديل الفقرة (1) من المادة (16)
تعدل الفقرة (1) من المادة (16) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
“ 1. تـُسـتـوفى الضريبة على الدخل الخاضع لأي شخص طبيعي حسب النسب والشرائح الآتية:
أ. من (1) حتى (75.000) شيكل بنسبة (5 %).
ب. من (75.001) حتى (150000) شيكل بنسبة (10 %).
ج. ما زاد عن ذلك بنسبة (15 %)”.