تعديل الفقرة (2) من المادة (16)
تعدل الفقرة (2) من المادة (16) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
“2. تـُستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي بنسبة (%15) باستثناء شركات الاتصالات والشركات التي تتمتع بامتياز أو احتكار في السوق الفلسطيني بحيث تخضع لنسبة (%20)”.