المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تعديل قرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م

تعديل الفقرة (2) من المادة (16)
تعدل الفقرة (2) من المادة (16) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
“2. تـُستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي بنسبة (%15) باستثناء شركات الاتصالات والشركات التي تتمتع بامتياز أو احتكار في السوق الفلسطيني بحيث تخضع لنسبة (%20)”.