المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تعديل قرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م

الالغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.