العنوان
قرار بقانون رقم(49 )لسنة 2022م بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79 ) لسنة 1966م وتعديلاته.
السنة
2022
الرقم
49
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
تنظيم المدن والقرى والأبنية
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم المدن والقرى والأبنية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 196 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 4
تاريخ النشر
2022-11-23