العنوان
قرار بقانون رقم (50 )لسنة 2022م بشأن تعديل قانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1 )لسنة 2006م.
السنة
2022
الرقم
50
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
الصحة العامة
تصنيف موضوعي - فرعي
الخدمات الصحية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 196 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 7
تاريخ النشر
2022-11-23