العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (4 )لسنة 2022م بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية.
السنة
2022
الرقم
4
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
تشكيل المحاكم النظامية
تصنيف موضوعي - فرعي
الرسوم القضائية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 196 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 24
تاريخ النشر
2022-11-23