العنوان
تعليمات رقم (1 )لسنة 2022م بخدمات التدقيق الطاقي - صادرة عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية.
السنة
2022
الرقم
1
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
الطاقة
تصنيف موضوعي - فرعي
توليد الطاقة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 196 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 30
تاريخ النشر
2022-11-23