تعديل المادة (7)
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي، بإضافة فقرتين تحملان الرقم (20) و (21)، وذلك على النحو الآتي:
20. دخل الشخص الطبيعي المتأتي من النشاط الزراعي.
21. أول (300.000) ثلاثمائة ألف شيكل من الدخل الصافي للشخص المعنوي المتأتي من النشاط الزراعي.