المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م وتعديلاته

تعديل المادة (7)
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي، بإضافة فقرتين تحملان الرقم (20) و (21)، وذلك على النحو الآتي:
20. دخل الشخص الطبيعي المتأتي من النشاط الزراعي.
21. أول (300.000) ثلاثمائة ألف شيكل من الدخل الصافي للشخص المعنوي المتأتي من النشاط الزراعي.