المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م وتعديلاته

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.