العنوان
قرار رقم (1 )لسنة 2022م بتحديد بدل الأشتراك في الجريدة الرسمية وأسعار بيعها وآلية تحصيلها - صادر عن وزير المالية.
السنة
2022
الرقم
197
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
الجريدة الرسمية
تصنيف موضوعي - فرعي
ديوان الجريدة الرسمية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 197 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 71
تاريخ النشر
2022-12-26