- العنوان
-
قرار رقم (1 )لسنة 2022م بتحديد بدل الأشتراك في الجريدة الرسمية وأسعار بيعها وآلية تحصيلها - صادر عن وزير المالية.
- السنة
- 2022
- الرقم
- 197
- نوع التشريع
- قانون عام
- نوع تشريع - فرعي
-
قرارات وزارية
- التصينف الموضوعي
-
الجريدة الرسمية
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
ديوان الجريدة الرسمية
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 197 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 71
- تاريخ النشر
- 2022-12-26