التعاريف
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية : السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
رئيس الوزراء: رئيس مجلس الوزراء.
قوى الأمن: قوى الأمن الفلسطينية.
القائد الأعلى: القائد الأعلى لقوى الأمن بصفته رئيس السلطة الوطنية.
الوزارة المختصة: وزارة الأمن الوطني /أو/ وزارة الداخلية/أو/ رئيس المخابرات العامة، حسب مقتضى الحال.
الوزير المختص: وزير الأمن الوطني /أو/ وزير الداخلية /أو/ رئيس المخابرات العامة حسب مقتضى الحال.
القائد العام: القائد العام لقوات الأمن الوطني، وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المختصة المشكلة وفقا لأحكام القانون.
لجنة الضباط: لجنة الضباط لقوى الأمن المشكلة بموجب هذا القانون.
العسكري: كل ضابط أو ضابط صف أو فرد في أية قوة من قوى الأمن.
الراتب: الراتب الأساسي مضافا إليه علاوة طبيعة العمل والعلاوات الدورية وعلاوة غلاء المعيشة.
الرقم القياسي لأسعار المستهلك: الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي يصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والذي يستخدم لأغراض احتساب غلاء المعيشة.
الخدمة العسكرية: هي الخدمة في أية قوة من قوى الأمن وفقا لأحكام هذا القانون.
الخدمة العاملة: هي كل خدمة فعلية يتم قضاؤها في الخدمة العسكرية.
مدة الخدمة الإضافية: كل مدد خدمة فعلية تقضي خارج المناطق المركزية للقوات، ويتم تحديد مكانها ومدتها بقرار من الوزير المختص.
الخدمة المفقودة: هي كل مدة أو مدد يجري تنزيلها وفقا لأحكام هذا القانون من أصل مدة الخدمة الفعلية.
الرتبة العسكرية: كل رتبة تمنح للعسكري عند بدء تعيينه، أو ترقيته إليها، وفقا لأحكام هذا القانون.
الترقية: هي تسلسل ارتقاء العسكري من رتبة إلى رتبة أعلى وفقا لأحكام هذا القانون.
تنزيل الرتبة: إعادة العسكري إلى رتبة أدنى برتبة واحدة أو أكثر من الرتبة التي يحملها وفقا لأحكام هذا القانون.
نزع الرتبة: حرمان العسكري من الرتبة التي يحملها وإعادته إلى رتبة جندي وفقا لأحكام هذا القانون.
الطرد من الخدمة العسكرية: كل طرد من الخدمة العسكرية يتم بموجب حكم صادر عن محكمة عسكرية.
السجل: سجل الأقدمية العام.