المادة رقم 1 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

التعاريف
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية : السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
رئيس الوزراء: رئيس مجلس الوزراء.
قوى الأمن: قوى الأمن الفلسطينية.
القائد الأعلى: القائد الأعلى لقوى الأمن بصفته رئيس السلطة الوطنية.
الوزارة المختصة: وزارة الأمن الوطني /أو/ وزارة الداخلية/أو/ رئيس المخابرات العامة، حسب مقتضى الحال.
الوزير المختص: وزير الأمن الوطني /أو/ وزير الداخلية /أو/ رئيس المخابرات العامة حسب مقتضى الحال.
القائد العام: القائد العام لقوات الأمن الوطني، وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المختصة المشكلة وفقا لأحكام القانون.
لجنة الضباط: لجنة الضباط لقوى الأمن المشكلة بموجب هذا القانون.
العسكري: كل ضابط أو ضابط صف أو فرد في أية قوة من قوى الأمن.
الراتب: الراتب الأساسي مضافا إليه علاوة طبيعة العمل والعلاوات الدورية وعلاوة غلاء المعيشة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك: الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي يصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والذي يستخدم لأغراض احتساب غلاء المعيشة.
الخدمة العسكرية: هي الخدمة في أية قوة من قوى الأمن وفقا لأحكام هذا القانون.
الخدمة العاملة: هي كل خدمة فعلية يتم قضاؤها في الخدمة العسكرية.
مدة الخدمة الإضافية: كل مدد خدمة فعلية تقضي خارج المناطق المركزية للقوات، ويتم تحديد مكانها ومدتها بقرار من الوزير المختص.
الخدمة المفقودة: هي كل مدة أو مدد يجري تنزيلها وفقا لأحكام هذا القانون من أصل مدة الخدمة الفعلية.
الرتبة العسكرية: كل رتبة تمنح للعسكري عند بدء تعيينه، أو ترقيته إليها، وفقا لأحكام هذا القانون.
الترقية: هي تسلسل ارتقاء العسكري من رتبة إلى رتبة أعلى وفقا لأحكام هذا القانون.
تنزيل الرتبة: إعادة العسكري إلى رتبة أدنى برتبة واحدة أو أكثر من الرتبة التي يحملها وفقا لأحكام هذا القانون.
نزع الرتبة: حرمان العسكري من الرتبة التي يحملها وإعادته إلى رتبة جندي وفقا لأحكام هذا القانون.
الطرد من الخدمة العسكرية: كل طرد من الخدمة العسكرية يتم بموجب حكم صادر عن محكمة عسكرية.
السجل: سجل الأقدمية العام.