المادة رقم 2 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الأفراد اللذين تتطبق عليهم أحكام القانون
تطبق أحكام هذا القانون على الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين في قوى الأمن العاملة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية