المادة رقم 3 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تأليف قوى الأمن
تتألف قوى الأمن من:
1. قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
2. قوى الأمن الداخلي.
3. المخابرات العامة.
وأية قوة أو قوات أخرى موجودة أوتستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثلاث.