المادة رقم 3 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
تأليف قوى الأمن تتألف قوى الأمن من: 1. قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني. 2. قوى الأمن الداخلي. 3. المخابرات العامة. وأية قوة أو قوات أخرى موجودة أوتستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثلاث.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية