المادة رقم 4 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

استدعاء بعض الفئات للخدمة في قوى الأمن في حالة الضرورة القصوى
1. يجوز في حالات الضرورة القصوى ولفترة مؤقتة أن يستدعى للخدمة في قوى الأمن:
أ. الضباط الذين انتهت خدماتهم لأسباب غير تأديبية.
ب. المكلفون بأوامر خاصة.
2. تنظيم اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لحالات الاستدعاء للخدمة.
3. يجوز الترخيص في ارتداء الزي العسكري لبعض الأفراد أو الهيئات المدنية طبقا للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.