استدعاء بعض الفئات للخدمة في قوى الأمن في حالة الضرورة القصوى
1. يجوز في حالات الضرورة القصوى ولفترة مؤقتة أن يستدعى للخدمة في قوى الأمن:
أ. الضباط الذين انتهت خدماتهم لأسباب غير تأديبية.
ب. المكلفون بأوامر خاصة.
2. تنظيم اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لحالات الاستدعاء للخدمة.
3. يجوز الترخيص في ارتداء الزي العسكري لبعض الأفراد أو الهيئات المدنية طبقا للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.