المادة رقم 5 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تعيين الضباط في قوى الأمن
يعين الضباط في قوى الأمن من بين الفئات التالية:
1. خريجو الكليات والمعاهد العسكرية الفلسطينية، وخريجو الكليات والمعاهد العسكرية الأخرى المعترف بها قانونا.
2. الاختصاصيون من حملة الشهادات الجامعية الأولى من إحدى الجامعات الفلسطينية، أو ما يعادلها من هذه الشهادات من إحدى الجامعات المعترف بها قانونا الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة.
3. خريجو المعاهد التقنية من حملة الشهادات الثانوية الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة.