المادة رقم 7 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الأمن الوطني
الأمن الوطني هيئة عسكرية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الأمن الوطني وتحت قيادة القائد العام، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئونها كافة، وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية