المادة رقم 8 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تعيين القائد العام
1. يعين القائد العام بقرار من الرئيس.
2. يكون تعيين القائد العام لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط.