المادة رقم 9 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
شروط التعيين في الوظائف يكون التعيين في الوظائف الآتية، بقرار من وزير الأمن الوطني بتنسيب من القائد العام بناء على توصية لجنة الضباط. 1. رؤساء الهيئات ومديرو المديريات. 2. قادة المناطق العسكرية. 3. الملحقون العسكريون.