المادة رقم 10 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الأمن الداخلي
الأمن الداخلي هيئة أمنية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وبقيادة مدير عام الأمن الداخلي، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئونها كافة