المادة رقم 11 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تعيين مدير الأمن الداخلي
1. يعين مدير عام الأمن الداخلي بقرار من الرئيس، وبتنسيب من مجلس الوزراء.
2. يكون تعيين مدير عام الأمن الداخلي لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط.