المادة رقم 12 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

شروط التعيين في الوظائف
يكون التعيين في الوظائف الآتية بقرار من وزير الداخلية وبتنسيب من مدير عام الأمن الداخلي بناء على توصية لجنة الضباط:
1. مدير عام الشرطة ونائبه.
2. مدير عام الأمن الوقائي ونائبه.
3. مدير عام الدفاع المدني ونائبه.
4. رؤساء الهيئات ومديرو المديريات .

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية