شروط التعيين في الوظائف
يكون التعيين في الوظائف الآتية بقرار من وزير الداخلية وبتنسيب من مدير عام الأمن الداخلي بناء على توصية لجنة الضباط:
1. مدير عام الشرطة ونائبه.
2. مدير عام الأمن الوقائي ونائبه.
3. مدير عام الدفاع المدني ونائبه.
4. رؤساء الهيئات ومديرو المديريات .