المادة رقم 13 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
المخابرات العامة المخابرات العامة هيئة أمنية نظامية مستقلة تتبع للرئيس، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة رئيسها وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئونها كافة.