المادة رقم 13 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

المخابرات العامة
المخابرات العامة هيئة أمنية نظامية مستقلة تتبع للرئيس، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة رئيسها وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئونها كافة.