تعيين رئيس المخابرات العامة1. يعين رئيس المخابرات العامة بقرار من الرئيس.2. يكون تعيين رئيس المخابرات العامة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط.