المادة رقم 15 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تعيين نائب رئيس المخابرات العامة
1. يعين نائب رئيس المخابرات العامة بقرار من الرئيس وبتنسيب من رئيس المخابرات العامة.
2. يكون التعيين في وظيفة مدير دائرة من دوائر المخابرات العامة، بقرار من رئيسها.