المادة رقم 16 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

إنشاءإدارة شئون الضباط لقوى الأمن
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون إدارة تسمى شئون الضباط لقوى الأمن، ويعين مديرها بقرار من الرئيس.