المادة رقم 17 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

إنشاء لجنة الضباط لقوى الأمن
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون لجنة تسمى "لجنة الضباط لقوى الأمن" تتألف مما يلي:
أ. القائد العام رئيسا
ب. نائب رئيس المخابرات العامة عضوا
ج. مدير عام الأمن الداخلي عضوا
د. مدير إدارة شئون الضباط عضوا.
هـ. مدير عام الشرطة عضوا
و. مدير عام الأمن الوقائي عضوا
ز. مدير عام الدفاع المدني عضوا
ح. المفوض العام للتوجيه الوطني عضوا
ط. عضوان يعينهما الرئيس.