المادة رقم 18 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تشكيل لجنة ضباط فرعية
تشكل لجنة ضباط فرعية في كل من قوات الأمن الوطني وقوى الأمن الداخلي والمخابرات العامة، وتقوم برفع توصياتها إلى لجنة الضباط.